الصفحة 4075 من 5609

-مالك [1233] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. الطحاوي [4584] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا قبيصة قال: ثنا سفيان عن عبيد الله وابن أبي ليلى وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها. الطحاوي [4588] حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا: لا تنتقلان ولا تبيتان إلا في بيوتهما اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [12061] أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله أنه كان يقول: لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق يقول إلا في بيتها. عبد الرزاق [12062] عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال: لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها. الشافعي [هق 15915] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. البيهقي [15916] من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان حدثني ابن جريج وابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان ليلة تامة غير بيوتهما. وعن سفيان قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: المطلقة البتة تزور بالنهار ولا تبيت غير بيتها اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت