الصفحة 4095 من 5609

-عبد الرزاق [12120] عن معمر عن الزهري وعطاء الخرساني عن ابن عباس قال أبو سعيد [أي ابن الأعرابي] ورأيت في كتاب غيري ابن المسيب مكان ابن عباس قال: المتوفى عنها ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تلبس المعصفر [1] اهـ عن سعيد أشبه.

-سعيد [2140] نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: كان عروة من أشد الناس في الإحداد، لقد سألته امرأة تلبس خمارا ببقم وهي حادة؟ فقال: لا فقالت: لا والله ما لي غيره، فقال: اصبغيه إذا بسواد. وقال عروة: السنة في الإحداد أن المرأة لا يحل لها أن تحد فوق ثلاث، فإذا كان يوم الرابع أمرت أن يمس درعها الصفرة أو الزعفران، إن المرأة حادة على زوجها فإنها لا تمس شيئا حتى ينقضي أجلها اهـ سند حسن، وهذا في غير الزوج.

التعريض بالخطبة في العدة

وقول الله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم) [البقرة 235]

(1) - ابن أبي شيبة [19302] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة. ابن أبي شيبة [19297] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: كتب إلي عطاء الخراساني أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة , قال: وأحسبه قال: وسليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها , فقالوا: تحدان وتتركان الكحل والتخضيب والتطيب والتمشط اهـ أي المطلقة ثلاثا. واختلف التابعون في المبتوتة هل تزين أم لا. قلت الظاهر أنه مسكوت عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت