الصفحة 4104 من 5609

وقال سعيد [2294] نا هشيم أنا مجالد بن سعيد قال: نا الشعبي أن عمر خاصم امرأته أم عاصم في ابنه منها إلى أبي بكر فقضى أبو بكر لأمه، ثم قال: عليك نفقته حتى يبلغ. ابن أبي شيبة [19463] حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي أن أبا بكر قضى بعاصم بن عمر لأمه , وقضى على عمر بالنفقة. وقال مسدد [1732] حدثنا يحيى حدثنا مجالد ثنا عامر عن مسروق أن عمر طلق أم عاصم فماتت، وبقي عاصم في حجر جدته، فخاصمته إلى أبي بكر الصديق، فقضى بأن الولد يكون مع جدته، والنفقة على عمر، قال: هي أحق بها. البيهقي [16184] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن المحمودي المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ حدثنا أبو موسى عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن مسروق أن عمر طلق أم عاصم فكان في حجر جدته فخاصمته إلى أبي بكر فقضى أن يكون الولد مع جدته والنفقة على عمر وقال: هي أحق به اهـ مجالد ضعيف.

وروى البيهقي [16182] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة اهـ مرسل حسن شاهد لرواية ابن إدريس الأودي.

وقال عبد الرزاق [12598] عن معمر قال سمعت الزهري يحدث أن أبا بكر قضى على عمر في ابنه أنه مع أمه وقال: أمه أحق به ما لم تتزوج اهـ هكذا قال الزهري، وهو مرسل.

هذه الروايات أحسنهن رواية قتادة عن سعيد بن المسيب، وابن أبي الزناد عن أبيه عن فقهاء المدينة أنه أرجأه إلى البلوغ، لا أن تنكح. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت