الصفحة 412 من 5609

-ابن خزيمة [273] نا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن ابن عباس: أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأُمر بالغسل فاغتسل فمات فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. شك في ابن عباس ثم أثبته بعد [1] اهـ صححه ابن حبان، والوليد وثقه ابن معين وهو ابن أخي عطاء بن أبي رباح.

-ابن أبي شيبة [1124] حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن زاذان عن علي قال: إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير فليؤثر نفسه بالماء، وليتيمم بالصعيد اهـ حسن.

-عبد الرزاق [872] عن ابن جريج قال أخبرني أبان عن النخعي عن علقمة أن رجلا كان به جدري فأمره ابن مسعود فقرب له تراب في طست أو تور فتمسح بالتراب اهـ إسناد لا باس به.

وقال ابن جرير [9570] حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا أبو المنبه الفضل بن سليم عن الضحاك عن ابن مسعود قوله (وإن كنتم مرضى أو على سفر) قال: المريض الذي قد أرخص له في التيمم، هو الكسير والجريح. فإذا أصابت الجنابة الكسير اغتسل، والجريح لا يحل جراحته، إلا جراحة لا يخشى عليها اهـ سند ضعيف.

(1) - قال عبد الرزاق [877] سمعت الثوري يقول: أجمعوا أن الرجل يكون في أرض باردة فأجنب فخشي على نفسه الموت يتيمم وكان بمنزلة المريض اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت