فهرس الكتاب
وقال ابن أبي شيبة [16728] حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج أن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته الأولى: إن شئت أن أمسكك ولا أقسم لك، وإن شئت طلقتك. فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها اهـ أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب. خبر صحيح.
-ابن جرير [10580] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر، فيريد أن يتزوج عليها، فيتصالحان بينهما صلحا، على أن لها يوما، ولهذه يومان أو ثلاثة. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمران عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس بنحوه إلا أنه قال: حتى تلد أو تكبر وقال أيضا: فلا جناح عليهما أن يصالحا على ليلة والأخرى ليلتين. ثم قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها، فتكره أن يفارقها، ويريد أن يتزوج فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم، فيتراضيان على ذلك، فيكونان على ما اصطلحا عليه. ابن المنذر [7505] حدثنا موسى حدثنا خلف حدثنا خالد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله جل ذكره (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما) ونشوزها أن تكون عنده المرأة قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز اهـ لا بأس به.