فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [11561] عن معمر عن قتادة قال علي: إذا ظاهر رجل من امرأته في مجالس شتى فعليه كفارات شتى وإن ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارة واحدة والأيمان كذلك. عبد الرزاق [11560] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى، والأيمان كذلك. ابن المنذر [7736] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا قتادة عن خلاس أن عليا قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة اهـ منقطع.
-الطحاوي [1961] حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة قالا: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) فهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار اهـ حسن.
وقال البيهقي [15640] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار اهـ حسن.
-سعيد [1022] نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء اهـ صحيح، تقدم.