فهرس الكتاب
-حرب [2/ 717] حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد عن الوزير بن عبد الله عن ابن شبرمة عن عبيد الله بن عن عبد الله بن مسعود قال: ظهار الرجل والمرأة سواء [1] . سند ضعيف.
-ابن المنذر [7740] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان اهـ سند جيد.
ابن المنذر [7741] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة وعن مطر وعن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان اهـ حسن.
-ابن المنذر [7749] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام اهـ ضعيف.
ما جاء في بيان معنى الإيلاء
قال الله تبارك اسمه (للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) [البقرة 227] ذكره الله تعالى بعد حكم اليمين.
(1) - حرب [2/ 719] حدثنا أبو معن قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن حصين والشيباني عن الشعبي أن عائشة بنت طلحة جعلت مصعبا عليها كظهر ابنها إن تزوجته، ثم أرادت أن تزوجه فسألت فأمرت أن تعتق رقبة. الدارقطني [3911] حدثنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن سليمان يعني الشيباني والمغيرة وحصين قالوا: سمعنا الشعبي قال قالت عائشة بنت طلحة إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه اهـ صحيح.