الصفحة 4152 من 5609

وقال ابن جرير [4654] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه. وقال ابن جرير [4550] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام اهـ حسن.

-ابن أبي شيبة [18952] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بحلف اهـ لا بأس به.

-ابن أبي شيبة [18908] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء. سعيد [1885] نا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: من حلف أن لا يقرب امرأته شهرا، فتركها أربعة أشهر، فليس بإيلاء اهـ أبو جعفر الرزاز [630] حدثنا أحمد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا هريم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته على دون الحد شهرا أو شهرين أو ثلاثة فقد برئت يمينه ولا يدخل عليه شيء اهـ ابن المبارك أقدم سماعا. وإسناده حسن غير مسند.

وقال عبد الرزاق [11624] عن الثوري عن بعض أصحابه عن عطاء عن ابن عباس قال ليس بإيلاء ذكره عن عامر الأحول. أي من حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أيام ثم تركها ثلاثة أشهر اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت