فهرس الكتاب
وقال عبد الرزاق [11610] عن ابن جريج قال قلت لعطاء إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول: إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء وإن لم يسمه فهو إيلاء قال لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئا فقلت فكيف تقول أنت قال إن سمى أجلا وإن لم يسم فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة. ابن أبي خيثمة [586] حدثنا أحمد بن حنبل قال نا روح بن عبادة قال نا ابن جريج قال سمعت عطاء قال: لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئًا. حدثنا أحمد قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سألت عطاء قال: لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئًا. حدثنا أحمد قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سألت عطاء وحدثني يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عنه عن ابن عباس قال: لا أحفظ عن ابن عباس في الإيلاء - يعني في أنها بائن - ولا إذا حلفت على أقل من أربعة اهـ صحيح.
-البيهقي [15633] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي حدثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرنا إسماعيل بن محمد الكوفي حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء اهـ لا بأس به.