فهرس الكتاب
وقال سعيد [1876] نا أبو وكيع عن أبي فزارة عن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب. وقال ابن جرير [4488] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو وكيع عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب. أبو وكيع الجراح بن مليح يهم.
-ابن أبي شيبة [18946] حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: الإيلاء في الرضا والغضب [1] اهـ
-ابن أبي شيبة [18912] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته عشرا , فأوقعه عليه عبد الله اهـ ليث ضعيف.
-ابن أبي شيبة [18975] حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه قال: فتركها سنين , ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء، قال وكيع: وهو قول سفيان وكذلك نقول اهـ ضعيف.
إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف
-ابن جرير [4611] حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف، فيطلق أو يمسك. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله اهـ المثنى ضعيف.
(1) - قال العقيلي في الضعفاء [2/ 283] حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا محمد بن المثنى قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله الايلاء في الغضب والرضا. فقال: لا تحدث بهذا اهـ ذكره في ترجمة عبد الله بن عمرو بن مرة الهمداني.