فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [18862] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أملك بنفسها. عبد الرزاق [11638] عن معمر عن عطاء الخرساني قال سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الإيلاء فمررت به فقال ما قال لك فحدثته به قال أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان قلت بلى قال كانا يقولان إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة. ابن جرير [4560] حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر، فهي واحدة بائنة. الدارقطني [4088] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن معمر عن عطاء الخراسانى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة. وقال حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا العباس بن الوليد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. حدثنا أبو بكر حدثنا الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال: لا أدري ما هو قد روي عن عثمان خلافه. قيل له: من رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف اهـ عطاء بن أبي مسلم الخراساني ليس بالحافظ، الصحيح عن عثمان خلافه، وكأن ما حكاه عطاء قولهما في التخيير لا الإيلاء، والله أعلم.