فهرس الكتاب
وقال سعيد [1906] نا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال: قال علي: إذا آلى الرجل من امرأته فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق. عبد الرزاق [11657] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال إذا مضت الأربعة فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق. ابن جرير [4615] حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال في الإيلاء: يوقف. وقال حرب [2/ 682] حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة بن حارث قال: قال علي في الإيلاء: إذا آلى من امرأته وقفه حتى تبين رجعة أو طلاقا. الدارقطني [4082] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي في الإيلاء قال: يوقف بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق اهـ كذا جعلاه من قوله، وأُراه من الرواية بالمعنى، أي أن ذلك مذهبه.