فهرس الكتاب
-ابن جرير [4588] حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه في الرجل يقول لامرأته: والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا، ويحلف أن لا يقربها أبدا فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ، كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب قول علي وابن مسعود وابن عباس والحسن اهـ مرسل بصري.
-عبد الرزاق [11645] عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود قالا إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة. ابن جرير [4558] حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة أن عليا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة، إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قال قتادة: وقول علي وعبد الله أعجب إلي في الإيلاء اهـ هذه رواية البصريين عن علي، وهو مرسل. والصحيح عن عبد الله.
-ابن أبي شيبة [18864] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة. سعيد [1886] نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. سعيد [1888] نا هشيم قال: أنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يقربها بانت منه بتطليقة، وتعتد ثلاث حيض، ويخطبها فيهن إن شاء وشاءت. ابن جرير [4565] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك اهـ هذا مختصر.