الصفحة 4183 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [18890] حدثنا وكيع عن حسن بن فرات عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: يوقف المولي. ابن جرير [4629] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا الحسن عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكتني. حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة مثله. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكه عن عائشة مثله اهـ صحيح، كأن ابن أبي مليكة لم يسمعه.

ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

-ابن أبي شيبة [18930] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفيء الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع , فإن فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه. ابن أبي حاتم [2218] حدثنا الأحمسي ثنا وكيع عن شريك عن من سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود قال: الفيء الرضا. ابن أبي حاتم [2221] حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش أو شيء يعذر به فإشهاده فيء [1] اهـ ابن سالم ضعيف.

(1) - عبد الرزاق [11707] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يرون إذا فاء فليست عليه كفارة. قال: وكان إبراهيم يستحب الكفارة. وقال ابن أبي شيبة [12627] حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة وأصحاب عبد الله أنهم قالوا: في الرجل إذا آلى من امرأته، ثم أتاها قبل أن تبر يمينه، قال: يكفر يمينه اهـ هذا أسند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت