فهرس الكتاب
وقال ابن أبي شيبة [966] حدثنا وكيع قال: نا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصراة فهو فيها بأحد النظرين إن ردها، رد معها صاعا من طعام، أو صاعا من تمر اهـ هذا ليس على التخيير، لكنه شك من الحكم بن عتيبة. رواه أحمد [18819] حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى جلب، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة، قال شعبة: إنما قال ناقة مرة واحدة، فهو منها بآخر النظرين، إذا هو حلب إن ردها، رد معها صاعا من طعام، قال الحكم: أو قال: صاعا من تمر اهـ
وقال عبد الرزاق [14865] عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله قال: إياكم والمحفلات فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. ابن أبي شيبة [21207] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال لي عبد الله: إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. ورواه البيهقي [11026] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال قال عبد الله: إياكم والمحفلات، فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم اهـ وصحح إسناده.
باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب
-مالك [1368] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا بايعت فقل: لا خلابة. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة اهـ رواه البخاري ومسلم.