فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [21278] حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال: إن كانت ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر اهـ هذا في الجارية تبتاع، ضعيف.
-البيهقي [11068] أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أخبرنا عبد الرحمن الشريحي حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى أنه عيب ترد منه اهـ هذا منقطع، وهو قضاء صحيح عن عثمان، تقدم في كتاب الطلاق.
-ابن أبي شيبة [21576] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عثمان أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده إذا كان قد لبسه اهـ هذا مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [14694] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه فوجد به صاحبه خرقا قال وقد كان لبسه فقال الذي اشترى قضى عثمان أمير المؤمنين من وجد في ثوب عوارا فليرده فأجازه عليه شريح فقال الرجل حين خرج من عنده: إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فسل رذل وقضاءه عدل. فلقيه شريح فقال: إذا لقيتني لقيت بي إماما جائرا وإذا لقيتك لقيت بك رجلا فاجرا أظهرت الشكاة وكتمت القضاء اهـ كأن شريحا اتهمه في الدعوى، فإن لم يكن مأخذ الخبر إلا من هذا الوجه فلم يروه ابن سيرين عن ثبت.
وقال ابن أبي شيبة [21582] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عثمان قال: من اشترى ثوبا فوجد به عيبا، فهو بالخيار اهـ في رواية جرير دلالة إن شاء الله على أنه خبر كان عندهم عن عثمان معروفا، لأن محمدا نسبه إليه [1] .
(1) - عبد الرزاق [14717] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما رأيت القضاة يجيزون من الداء إلا ما بينت ووضعت عليه يدك اهـ صحيح.