فهرس الكتاب
وقال مسلم [4019] حدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا اهـ
-ابن المنذر [8452] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم أن ابن عمر كان إذا أكرى أرضه اشترط أن لا يجعل فيه عرة اهـ إسناد صحيح، يأتي في كتاب الأطعمة.
-ابن أبي شيبة [21644] حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، ليس له بذر، ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف، قال: حسن. الطحاوي [5965] حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد الكوفي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته؟ فقال: حسن. ابن المنذر [8441] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر، رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن. وقال ابن المنذر [8437] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته قال: حسن اهـ حسن صحيح.
-الطبراني [13083] حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا هشام بن خالد الدمشقي ثنا سويد بن عبد العزيز عن عمر بن ذر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه لقي ابن عمر حاجا أو معتمرا فأتيته فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنا أهل أرض نستأجر الأرض البيضاء بالدينار والدرهم. قال: إنا نكره ذلك هذه المحاقلة، قلت: فنعطي الأرض على الثلث والربع، قال: لا بأس بذلك كنا نفعل ذلك اهـ ضعيف.