الصفحة 4243 من 5609

-البخاري [2330] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما اهـ

وقال عبد الرزاق [14467] أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال وقال ابن عباس: هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة اهـ رواه مسلم.

-ابن أبي شيبة [21667] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك، ولا تزد عليه شيئا فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا اهـ هذا إسناد صحيح. أُراه كره ما كان إجارة على ما يخرج منها للغرر والربا، وأباح الشركة.

-عبد الرزاق [14476] قال الثوري وأخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يعطون أرضهم بالثلث والربع. ابن أبي شيبة [21657] حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع اهـ صحيح، علقه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت