الصفحة 425 من 5609

-مالك [1419] عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول اهـ ورواه عبد الرزاق والبيهقي، وهذا سند صحيح، يأتي في كتاب الحدود.

-مالك [131] أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. رواه ابن وهب [المدونة 1/ 155] عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها الدم اهـ رواه ابن المنذر والبيهقي من طريق ابن وهب مثله. صحيح.

ورواه الدارمي [928] أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. الطحاوي [ك 426] حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عائشة. وقال البيهقي [15827] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال وروى إسحاق عن زكريا بن عدي عن عبد الله بن عمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة اهـ الصواب عن يحيى بن سعيد مرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت