فهرس الكتاب
-البيهقي [11453] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس في السلف في الكرابيس قال: إذا كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس اهـ سند صحيح.
-ابن أبي شيبة [22745] حدثنا شريك عن عثمان عن سالم عن ابن عباس قال: إذا سميت في السلم قفيزا وأجلا فلا بأس اهـ لا بأس به.
-عبد الرزاق [14066] أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر والعصير والعطاء أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرا. ابن أبي شيبة [20619] حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء أو عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلم إلى عصير ولا إلى عطاء ولا إلى الأندر يعني البيدر. حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بنحو منه. ابن المنذر [8100] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبايعوا إلى العصير ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم. سعدان بن نصر في جزئه [132] حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلف إلى العطاء وإلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير، واضرب له أجلا. البيهقي [11445] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر فذكره. ورواه من طريق إبراهيم بن إسحاق القاضي حدثنا قبيصة عن سفيان هو الثوري عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره السلم إلى الحصاد والقصيل والبيدر ولكن سمه شهرا اهـ صحيح.
السلم في الحيوان والعبد يأتي مع بيع الحيوان بالحيوان.
باب
-البخاري [4467] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعير اهـ