فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [20382] حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه اهـ هذا أصح عنه، وهو سند صحيح. وقد روى ابن عباس عن النبي أنه قُبض ودرعه مرهونة، وليس في السلم ولكنه بمنزلته، وكان يشهد أن السلم حلال ويذكر آية الدين وفيها ذكر الرهان. وكان عطاء بن أبي رباح لا يرى به بأسا. والله أعلم.
-عبد الرزاق [14084] أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن هجير قال سمعت الحسن البصري يقول: كان المسلمون يقولون: من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا اهـ ابن حجير ليس بالحافظ.
في الرهن مسائل تأتي إن شاء الله بعدُ.
الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
-ابن أبي شيبة [21247] حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد الله عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال: أسلم المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا، ومن أسلم في شعير فلا يأخذ حنطة، كيل معلوم إلى أجل معلوم اهـ أبو المخارق لم أعرفه.
-عبد الرزاق [14105] أخبرنا الثوري عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير به بأسا. ابن أبي شيبة [20359] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به اهـ أي إذا حل الأجل وليس عند المسلَم إليه كل الطعام فيخيره أن يأخذ بعضه طعاما وبعض رأس ماله على وجه الإحسان، وجابر ضعيف.
-عبد الرزاق [14106] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه اهـ هذا مرسل.