الصفحة 428 من 5609

وقد قال الدارمي [863] أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي اهـ هذا أصح، هو في المستحاضة وقد تقدم. ورواية أهل المدينة عنها أصح وهم أعلم بقولها، وهو أقيس، فالدم الذي ربما نزل من الحامل هو دم الحيض الذي اجتمع للولد، فإذا نزل تترك الصلاة حتى يذهب.

-البيهقي [15829] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أخبرنا إبراهيم الحربي حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن نافع عن حمزة بن عبد الواحد عن أبي عقال عن أنس وسئل عن الحامل أتترك الصلاة إذا رأت الدم؟ فقال: نعم. وكذلك رواه إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن نافع اهـ أبو عقال هلال بن زيد مولى أنس بن مالك لا يحتج به.

الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

-مالك [134] عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه اهـ رواه البخاري ومسلم.

-ابن وهب [المدونة 1/ 129] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ابن المنذر [710] أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني ابن لهيعة فذكره. صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت