الصفحة 4280 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [22168] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن عتيبة؟ فقال: لا بأس به. وسألت مكحولا؟ فقال: لا بأس به. فقلت: تخاف علي منه؟ قال: بلى، أرجو لك فيه أجرين. وسألت عطاء أو سئل؟ فكرهه. قال الأوزاعي فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطل. وسألت عبدة بن أبي لبابة؟ فقال: هذا فرج سوء. وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال: عمر: لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك. ورواه سعيد بن منصور [2261] نا عيسى بن يونس نا الأوزاعي قال: ابتعت جارية واشترط علي أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت عطاء أو سئل فكرهه، وسألت الحكم بن عتيبة قال: ليس به بأس، وسألت مكحولا، فقال: لا بأس به، فقلت: أتخاف علي فيه مأثما؟ قال: بل أرجو لك فيه أجرا، وسألت عبدة بن أبي لبابة، فقال: هذا فرج سوء، وقال الأوزاعي: وحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطل. وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن ابتياعه من امرأته جارية على إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجا وفيه شرط لغيرك اهـ أرسله ابن شهاب هنا.

-ابن أبي شيبة [22179] حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير أن عمر قال لعبد الله: لا تقربها اهـ مرسل حسن.

-عبد الرزاق [14293] أخبرنا معمر عن ابن طاووس قال: بعت جارية لأبي وشرطت أن لا تباع ولا توهب فقلت لابن طاووس: فإن عمر قال: لا تقربها ولأحد فيها شرط قال: ليس فيها شرط إنما هو لنفسها اهـ مرسل جيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت