فهرس الكتاب
وقال الطحاوي [4/ 47] حدثنا مبشر بن الحسن قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا شعبة عن خالد بن سلمة قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية , واشترطت خدمتها. فذكر ذلك لعمر فقال: لا يقربنها ولأحد فيها مثوبة اهـ ورواه في المشكل بلفظ: فذكر ذلك لعمر، فقال: لا تشتريها ولأحد فيها مثنوية اهـ وهذا سند جيد.
-أبو الجهم [90] حدثنا سوار عن عمارة عن علي قال: البيع يهدم الشرط اهـ سوار بن مصعب متروك.
-مالك [1276] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. ابن أبي شيبة [22173] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تطأ فرجا فيه شرط. الطحاوي [5662] حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه , وإن شاء وهبه , وإن شاء أمسكه , لا شرط فيه. البيهقي [11147] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحل للرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط اهـ صحيح.
وقال سعيد [2258] حدثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا تباع ولا توهب اهـ رواه الطحاوي [5663] حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم بنحوه. ابن المنذر [8136] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا شجاع قال ثنا هشيم قال ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب اهـ صحيح.