فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [23633] حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان مولى البرصاء قال: بعت من ابن عمر سلعة أو بيعا فقال: إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك فسنستقبل فيها بيعا مستقبلا. ابن المنذر [8148] حدثنا موسى قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن سليمان مولى ابن البرصاء قال: بايعت ابن عمر سلعة فقال: إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك، وإلا فلا بيع بيننا وبينك، والسلعة سلعتك، ونستقبل فيها بيعا جديدا اهـ سليمان وثقه ابن حبان.
-الطحاوي [7326] حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر ركب يوما مع عبد الله ابن بحينة وهو رجل من أزد شنوءة حليف لبني المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريم. فابتاعها منه عبد الله بن عمر على أن ينظر إليها اهـ سند صحيح.
-عبد الرزاق [14284] أخبرنا الثوري عن جابر عن عامر عن سلمان بن ربيعة سئل عن رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت قال يضمن. ابن أبي شيبة [23047] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن أبي قرة عن سلمان بن ربيعة الباهلي في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها، وقطع الثمن فماتت، فضمنه سلمان بن ربيعة اهـ جابر ضعيف.
ما جاء في الثنيا
-أبو داود [3407] حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم اهـ صححه الترمذي وابن حبان.