الصفحة 4298 من 5609

وقال البخاري [2112] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع [1] اهـ

(1) - رواه مالك ثم قال: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. وقال أحمد في العلل [1275] قالوا لابن أبي ذئب: إن مالكا يقول: ليس البيعان بالخيار. فقال ابن أبي ذئب: هذا خبر موطوء في المدينة! قال: وكان مالك يقول: ليس البيعان بالخيار. قال ابن أبي ذئب: يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضُربت عنقه. وقال البيهقي [10759] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول سمعت سفيان بن عبد الملك يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الحديث في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا أثبت من هذه الأساطين. قال: وسمعت عثمان بن سعيد يقول سمعت علي بن المديني يقول عن سفيان بن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال: فحدثوا به أبا حنيفة، فقال أبو حنيفة: إن هذا ليس بشيء، أرأيت إن كانا في سفينة. قال علي: إن الله سائله عما قال اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت