فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [14273] عن الثوري عن الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه قال سفيان والصفقة باللسان. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه. ابن أبي شيبة [23024] حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: إنما البيع عن صفقة أو خيار اهـ ضعفه البيهقي [1] وغيره.
-عبد الرزاق [14266] أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان ابن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع اهـ صحيح.
-ابن أبي شيبة [23019] حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فكان ابن عمر إذا باع انصرف ليوجب البيع اهـ حسن صحيح موقوف.
(1) - ثم قال: وروي عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبي عن عمر، وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك. فإن صح فالمراد به والله أعلم بيع شرط فيه قطع الخيار فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار وبيع لم يشترط فيه قطع الخيار فهما بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر وإن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وإن المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط. والصحيح أنه أراد به والله أعلم التخيير بعد البيع إلا أن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره اهـ السنن الكبرى (5/ 272)