الصفحة 4430 من 5609

-ابن أبي شيبة [22040] حدثنا وكيع عن مطيع بن عبد الله قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه. سعيد بن منصور [التفسير 819] نا هشيم قال نا مطيع بن عبد الله قال: نا الشعبي عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تحل إلا فيما يحل أكله أو شربه. البيهقي [11375] من طريق عبد الله بن داود الخريبي عن مطيع الغزال عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه اهـ صحيح.

وقال البخاري [2223] حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس أنه سمع ابن عباس يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وقال عبد الرزاق [10046] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها شروها اهـ

وقال عبد الرزاق [14855] أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفه ويقول: قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير فهي حرام وثمنها حرام اهـ سند ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت