فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [14911] عن الثوري عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال أتيت ابن مسعود بأباق أصبتهم بالعين فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر فما الغنيمة قال: أربعون درهما. ابن أبي شيبة [22371] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما. البيهقي [12125] من طريق عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أصبت غلمانا أباقا بالعين فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: الأجر والغنيمة، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما من كل رأس اهـ على رسم ابن حبان.
وروى البيهقي [12124] عن الحجاج أن ابن مسعود كان يقول: إذا خرج من المصر فجعله أربعون. ثم قال: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به اهـ
-ابن أبي شيبة [22378] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما. الفسوي [2/ 629] حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قالا حدثنا سفيان بن سعيد، فذكره. صحيح.
جامع الأمر في القراض [1]
(1) - قال ابن المنذر [الأوسط 10/ 561] : لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرا ولا في سنة نبيه عليه السلام، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه اهـ