-الدارمي [855] أخبرنا يعلى ثنا إسماعيل عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما. فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت اهـ صحيح. يأتي في الطلاق.
-الدارمي [841] أخبرنا جعفر بن عون حدثنا الربيع بن صبيح عمن سمع أنس بن مالك يقول: ما زاد على العشرة فهي مستحاضة اهـ ضعيف.
-عبد الرزاق [1150] عن الثوري عن الجلد بن أيوب عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: أجل الحيض عشر ثم هي مستحاضة اهـ رواه غير واحد عن الجلد تفرد به، وهو ضعيف جدا.
-الدارقطني [1/ 210] حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد نا عبد الله بن شبيب ثنا إبراهيم بن المنذر عن إسماعيل بن داود عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت فهي مستحاضة اهـ إسماعيل بن داود ضعيف جدا، قال ابن حبان في المجروحين: يسرق الحديث ويسويه.
-الدارمي [843] أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان بلغني عن أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام اهـ
-الدارقطني [1/ 209] حدثنا يزداد بن عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا خالد بن حيان الرقي عن هارون بن زياد القشيري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر فإن زاد فهي مستحاضة. لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن زياد وهو ضعيف الحديث وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش والله أعلم اهـ