الصفحة 453 من 5609

-ابن أبي شيبة [17738] حدثنا عبد الأعلى عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , وكان ممن بايع تحت الشجرة أن امرأة من نسائه نفست فرأت الطهر لعشرين ليلة فاغتسلت ثم جات فدخلت معه في لحافه فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة، فقال: أوليس قد نفست؟ قالت: إذا قد رأيت الطهر، قال: فضربها برجله حتى أخرجها من اللحاف وقال: لا تغرني عن ديني حتى يمضي أربعون يوما. ابن المنذر [829] حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة نحوه. الدارمي [966] أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن جلد عن معاوية بن قرة. جلد بن أيوب ضعيف جدا.

-قال البخاري في التاريخ [2463] سهم مولى بني سليم أن مولاته أم يوسف ولدت بمكة فلم تر دما فلقيت عائشة فقالت: أنت امرأة طهرك الله، فلما نفرت رأت. قاله لنا موسى بن إسماعيل اهـ سهم وثقه ابن حبان.

هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

-عبد الرزاق [1264] أخبرنا محمد بن راشد وابن جريج قالا أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الكريم هو أبو أمية موقوفا، وأبو أمية منكر الحديث.

وقال أبو داود [2171] حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار اهـ أبو الحسن مجهول قاله ابن المديني، وقال الحاكم هو عبد الحميد بن عبد الرحمن وليس بصحيح ذاك يكنى أبا عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت