أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال: أضنت، يعني كبرت واضطربت اهـ صحيح، استدل به الشافعي على العمرى، وإنما هذا في الهبة، أو أن ما نتج من الناقة هو له، على أن في الخبر اختلافا. وقد كان ابن عمر يروي عن رسول الله أن للوالد أن يرجع في هبته ولده. وكأن الأعرابي اضطرب في مسألته [1] . وما يرويه نافع أبين وأصح.
وقال عبد الرزاق [16547] عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل وهب لابنه ناقة فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل نماءها لابنه. مرسل.
(1) - وقال عبد الرزاق [16920] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال: رسول الله صلى الله عليه و سلم لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهي له حياته وموته. قال والرقبى أن يقول هذا للآخر مني ومنك موتا، والعمرى أن يجعله حياته بأن يعمر حياته. قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى. قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئا ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى ولم أخبر عطاء في العمرى شيئا اهـ