وقال عبد الرزاق [16883] عن معمر عن قتادة أن سليمان بن هشام أرسل إليه وإلى الزهري وهو بمكة فسألهما عن العمرى فقلت: هي جائزة لأهلها. قال وخالفه الزهري فقال: إنكما قد اختلفتما علي فهل بمكة عالم؟ قال قلت: نعم بها شيخ لا أعلم كمثله شيخا أقدم علما منه قال من هو قلت عطاء بن أبي رباح فأرسل إليه أن هذين قد اختلفا علي في العمرى فما تقول فيها قال: قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن العمرى جائزة فقال رجل لكن عبد الملك بن مروان لم يقض بهذا فقال بل قضى بها عبد الملك في بني فلان اهـ
-ابن أبي شيبة [23070] حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي قال: العمرى بتات اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [16919] عن ابن جريج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: الرقبى بمنزلة العمرى. ابن أبي شيبة [23085] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي: العمرى والرقبى سواء. ابن المنذر [8859] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: العمرى والرقبى سواء اهـ مرسل جيد، كان يفتي به مجاهد.
وقال عبد الرزاق [16885] عن الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: من أعمر شيئا فهو له. وقال [16914] أخبرنا الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: من أرقب شيئا فهو له، ومن أعمر شيئا فهو له [1] . وقال ابن المنذر [8854] حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له اهـ سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [23087] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: الرقبى والعمرى سواء اهـ سند صحيح.
(1) - وقع في المطبوع خطأ، صححته من رواية ابن المنذر، رواه عن الدبري عن عبد الرزاق.