هذا ما قضى علي بن أبي طالب في هذه الأموال التي كتب في هذه الصحيفة والله المستعان على كل حال. أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة منهن أمهات أولاد وأولادهن أحياء معهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد لها فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو أن من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد تمسك على ولدها فهي من حظه فإن مات ولدها وهي حية فليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة وشهد عبيد الله بن أبي رافع وهياج بن أبي هياج وكتب علي بيده لعشر ليال خلون من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين سنة. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمرة حيث أراها الله فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها ألا يشتري أصله أبدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متمول منه مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والنسيف وذي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله ينفقه حيث أراه الله من ذلك وإن توفيت ومئة الوسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه و سلم بالوادي بيدي لم أهلكها فإنها مع ثمغ على السنة التي أمرت بها وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع صدقة والعبد الذي فيه ومئة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمني محمد صلى الله عليه و سلم تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهله لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.