-مالك [1439] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. عبد الرزاق [16509] عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأب مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال قد كنت نحلت ابني كذا وكذا لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه. البيهقي [12301] من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطل اهـ ورواه البيهقي [12305] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا مات أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه اهـ صحيح.
-البيهقي [12303] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر بن الخطاب: الأنحال ميراث ما لم تقبض اهـ سند بصري صحيح، مختصر.