الصفحة 455 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [12511] حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. الدارمي [1112] أخبرنا عبد الله بن محمد ثنا حفص هو ابن غياث عن الأعمش عن الحكم بنحوه. ابن المنذر [797] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر عن الأصلح عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال ابن عباس: إذا كان في فور الدم فدينار وإذا كان في آخره فنصف دينار. قال: وكان إبراهيم يقول ذلك اهـ هذا خبر منكر مضطرب، ما أحكمه الحكم.

وقال عبد الرزاق [1261] عن معمر عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: إن أصابها حائضا تصدق بدينار. ابن المنذر [796] حدثنا يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا إسرائيل عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار اهـ خصيف ضعيف.

وقال أبو نعيم [10] حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: دينار. ابن أبي شيبة [12519] حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار اهـ ابن أبي ليلى ضعيف.

وقال البيهقي [1586] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو الجواب حدثنا سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار اهـ وهذا غير محفوظ إنما رواه سفيان عن ابن أبي ليلى، وأبو نعيم أعلم بالثوري من أبي الجواب واسمه أحوص بن جواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت