-عبد الرزاق [16530] عن معمر عن الزهري قال سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك قال قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله. ابن أبي شيبة [20494] حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمئة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه، قال: لا يجوز حتى يحوزها، قضى أبو بكر وعمر أنه إن لم يحز فلا شيء له. وقال ابن أبي شيبة [20506] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا، فلما حضر، قال لها: وددت أنك كنت حزتيه، أو جددتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: قال عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا، فإذا مات أحدهم، قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد اهـ صحاح. احتج الزهري بأبي بكر وعمر.
-وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [2/ 193] حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أسد بن المعلى أخو بهز قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو جرير عن الشعبي قال: كتب شريح إلى عمر في رجل أهدى إلى رجل هدية فماتا جميعا، فكتب إليه عمر إن كانت الهدية فضلت [1] والمهدى إليه حي، فهي لورثة المهدى له، وإن لم تفضل فهي لورثة المهدي اهـ أبوجرير صوابه أبو حريز، مرسل لا بأس به.
وقال ابن أبي شيبة [20497] حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا لصبي بين أبويه، فإن قبضهما له قبض. مرسل صالح، تقدم من وجه صحيح.
(1) - كذا، وأظنه قبضت.