-ابن أبي شيبة [22126] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها اهـ سند صحيح.
-ابن أبي شيبة [22128] حدثنا ابن أبي زائدة عن إبراهيم عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد اهـ إبراهيم هو ابن مجمع أو الخوزي، ضعيفان.
-عبد الرزاق [16534] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال: من وهب هبة ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز، وقال: معاذ من أهل اليمن قضى أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب له وأيما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ثم رجع إليه فهي للواهب إذا جاء الأجل وأيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهي للموهوب له هكذا في الشرط قضى به معاذ بينهم في الإسلام اهـ مرسل جيد.
الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه
-مسلم [2753] حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها اهـ
-البخاري [2577] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة قال: هو لها صدقة، ولنا هدية اهـ