الصفحة 4577 من 5609

-ابن أبي شيبة [22424] حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أُخذ في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. الفسوي [1/ 460] حدثنا زيد بن نمير الصنعاني وكان من الخيار قال: حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله [1] اهـ مرسل جيد.

ما جاء في قبول هديا الأمراء

-ابن أبي شيبة [20719] حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي مجلز قال: قال علي: لا بأس بجائزة العمال، إن له معونة ورزقا، وإنما أعطاك من طيب ماله. مرسل حسن.

-ابن أبي شيبة [20703] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب قال: رأيت ابن عمر وابن عباس تأتيهما هدايا المختار فيقبلانها. ابن المنذر [8309] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال: رأيت ابن عمر وابن عباس تأتيهما هدايا المختار فيقبضانها اهـ كذا قال حبيب.

(1) - ابن أبي شيبة [22423] حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن زيد يقول: لم نجد في ذلك الزمان لنا شيئا أنفع لنا من الرشا. وقال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: اجعل مالك جنة دون دينك، ولا تجعل دينك جنة دون مالك اهـ صحاح. وقال الفسوي [1/ 245] حدثنا زيد ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن عن محمد بن سعيد عن أبيه عن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه إنما الرشوة التي يأثم فيها أن ترشو لتعطَى ما ليس لك اهـ محمد بن سعيد بن رمانة لا يعرف حالهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت