الصفحة 4607 من 5609

الطحاوي [6086] حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أنه قال: اشترى عبد الله خادما بسبعمائة درهم فطلب صاحبها فلم يجده فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فجمع المساكين وجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن ثم قال: هكذا يفعل بالضوال اهـ علقه البخاري في كتاب الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله.

-ابن أبي شيبة [21167] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الله بن حنش عن ابن عمر في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب الدين، فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين اهـ صحيح.

-الطحاوي [ك 12/ 22] حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحر بن الصياح قال: بينا أنا جالس عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قد وجدت هذا الثوب وقد عرفته سنة فلم أجد أحدا يعرفه وهذا يوم التروية ويتفرق الناس. قال: عرفه في الموسم بعرفات حتى يصدر الناس. قال: أرأيت إن لم يعرفه ماذا أصنع به؟ فقال له عبد الله بن عمر: قومه قيمة عدل وتصدق به إن شئت، وأنت ضامن متى جاء صاحبه يطلبه فإن أخذ منك ثمنه فلك الأجر وإن أحب أن يكون له أجره أمضاه لوجهه، وإن شئت قومته قيمة عدل ولبسته وكنت له ضامنا متى جاء صاحبه يطلبه دفعت إليه قيمته وإن لم يجئ له طالب فهو لك إن شئت اهـ صحيح.

-الطحاوي [ك 12/ 22] ناولني محمد بن العباس عن علي بن معبد وحدثني إبراهيم بن سليمان حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في الرجل يجد اللقطة قال: يعرفها فإن لم يجد صاحبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها خيره فإن شاء كان له الأجر وإن شاء أعطاه الثمن وكان له الأجر اهـ حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت