الصفحة 4609 من 5609

-ابن أبي شيبة [22052] حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال: حدثني أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: التقطت دينارا فقال: لا يؤوي الضالة إلا ضال، قال: فأهوى به الرجل ليرمي به فقال: لا تفعل، قال: فما أصنع به؟ قال: تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق به اهـ سند جيد.

وقال أبو صالح كاتب الليث [1427] حدثني إبراهيم عن ابن شهاب حدثني من سمع عبد الله بن عمرو أنه أتاه رجل وجد قلبا من ذهب، فقال: عرفه، فقال: قد عرفته، قال: عرفه، قال: قد عرفته، فلم أجد من يعرفه، أفأتصدق به؟ قال: إذا تغرمه إذا جاء صاحبه، قال: إذا تأخذه، قال: فما أصنع به؟ قال: قد رأيت مكانه إلا تأخذه اهـ

ما يعفى عنه من اللَّقاط

-عبد الرزاق [18642] عن الثوري عن منصور عن طلحة عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه و سلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها اهـ رواه البخاري ومسلم.

-أبو داود [1719] حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده. ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اهـ ضعفه ابن عدي والبيهقي والألباني.

وقال ابن المنذر [8640] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا يرخصون في السوط والحبل ونحوه إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به اهـ هذا أصح، هو موقوف، وإسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت