الصفحة 4614 من 5609

-ابن أبي شيبة [22064] حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: الرجل يجد سوطا؟ فقالت: لا بأس به، يصل به المسلم يده قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء؟ قال: والوعاء، قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه اللقطة. البيهقي [12101] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي عن سفيان عن طلحة بن يحيى القرشي عن عبد الله بن فروخ مولى طلحة قال: سمعت أم سلمة سئلت عن التقاط السوط، فقالت: يلتقط سوط أخيه يصل به يديه، ما أرى بأسا، قال: والحبل؟ قالت: والحبل، قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء، قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه المتاع اهـ حسن.

-ابن أبي شيبة [22073] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن ميمونة أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا يحب الله الفساد اهـ

-ابن أبي شيبة [20680] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب قال: سألت حمادا عن الذي يسقط من النخل ليس لك. قال: فقال إبراهيم: إن المهاجرين الأولين كانوا لا يرون بأكله بأسا اهـ مرسل حسن.

وقال ابن أبي شيبة [22067] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون من اللقطة في السير والعصا والسوط اهـ صحيح.

اللقطة في الحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت