فهرس الكتاب
وقال الطبري [1621] حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس به ثم قرأ (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) اهـ ابن عيسى وشيخه يضعفان.
-عبد الرزاق [10176] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن قيس بن السكن أن ابن مسعود قال: إنكم نزلتم أرضا لايقصب بها المسلمون، إنما هم النبط وفارس فإذا اشتريتم لحما فسلوا فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه فإن طعامهم لكم حل اهـ ثقات، وقد قال ابن أبي شيبة [24900] حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن السكن قال: قال عبد الله: لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب اهـ هذا أشبه، وسيأتي في باب الجبن.
-قال البخاري في التاريخ الكبير [1901] محرز وكان من سبي الجاهلية قال أبو موسى الأشعري: لا يذبح للمسلمين إلا من يقرأ أم الكتاب فلم يقرأ إلا محرز القصاب مولى بني عدي أحد بني ملكان فذبح وحده، قاله موسى بن إسماعيل عن إسحاق بن عثمان قال حدثتني جدتي أم موسى اهـ محرز ذكره ابن حبان في الثقات.
-عبد الرزاق [10187] عن معمر قال: بلغني أن رجلا سأل ابن عمر عن ذبيحة اليهودي والنصراني فتلا عليه (أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وتلا عليه (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وتلا عليه (وما أهل لغير الله به) قال فجعل الرجل يكرر عليه فقال ابن عمر: لعن الله اليهود والنصارى وكفرة الأعراب فإن هذا وأصحابه يسألوني فإذا لم يوافقهم أتوا يخاصموني اهـ
-ابن أبي شيبة [19971] حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم، ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم اهـ لا بأس به.