الصفحة 4641 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [20171] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن سميع عن أبي الربيع سئل ابن عباس عن ذبيحة القصبة إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا فرت فقطعت الأوداج كقطع السكين وذكر اسم الله فكل، وإذا ثلغت ثلغا فلا تأكل وسألته عن ذبيحة المروة إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا برت فقطعت الأوداج فكل، وإذا ثلغت ثلغا فلا تأكل اهـ ثلغت مزقت. أبو الربيع اسمه سليمان بن أبي جعفر وقيل ابن أبي هند. على رسم ابن حبان.

وقال عبد الرزاق [8617] عن معمر عن عوف العبدي عن أبي رجاء العطاردي قال: سألت ابن عباس عن أرانب ذبحتها بظفري قال: لا تأكلها فإنها المنخنقة اهـ كذا رواه معمر. ابن أبي شيبة [20167] حدثنا أبو خالد الأحمر عن عوف عن أبي رجاء قال: أصعدنا في الحاج فأصاب صاحب لنا أرنبا فلم يجد ما يذكيها به فذبحها بظفره فملوها فأكلوها، وأبيت أن آكل، قال: فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال: أحسنت حين لم تأكل، قتلها خنقا. الطحاوي [6257] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا أبو الأشعث عن أبي رجاء العطاردي قال: خرجنا حجاجا , فصاد رجل من القوم أرنبا , فذبحها بظفره فشواها , فأكلوها , ولم آكل معهم. فلما قدمنا المدينة سألت ابن عباس فقال: لعلك أكلت معهم؟ فقلت: لا , قال: أصبت، إنما قتلها خنقا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحاق قال: ثنا سلم بن زرير عن أبي رجاء مثله [1] اهـ حسن صحيح.

-ابن أبي شيبة [20165] حدثنا خالد بن حيان الرقي عن جعفر بن ميمون قال: كل ما أفرى اللحم وقطع الأوداج إلا أنهم كانوا يكرهون السن والظفر ويقولون: إنهما مدى الحبشة اهـ أظنه عن جعفر عن ميمون. لا بأس به.

الأمر في ذكاة ما لا يقدر عليه

(1) - قال ابن كثير في التفسير [3/ 22] وأما (النطيحة) فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت