فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [25087] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي هريرة قال: كان فقهاء المدينة يشترون الرق، ويغالون بها حتى بلغ ثمنها دينارا اهـ أشعث ضعيف. والرَّق قال إبراهيم الحربي: هي دويبة مائية لها أربع قوائم وأظفار وأسنان في رأس تظهره وتغيبه وتذبح اهـ ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث.
ما ذكر في الطحال
-عبد الرزاق [8776] أخبرنا معمر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إني لآكل الطحال وما بي إليها حاجة ولكن لأري أهلي أنه لا بأس بها. البيهقي [20190] من طريق بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إني لآكل الطحال، وما بي إليه حاجة إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به اهـ صحيح.
-ابن أبي شيبة [24849] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم، إنما حرم الدم المسفوح اهـ ورواه ابن أبي حاتم والبيهقي من طريق أبي الأحوص مثله. لا بأس به.
وقال ابن أبي حاتم [8012] ذكر عن الفضل بن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه. قالوا: هو دم مسفوح اهـ
-ابن أبي حاتم [8008] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: أو دما مسفوحا يعني مهراقا اهـ حسن.
الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه
وقول الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون)
-ابن أبي شيبة [14686] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان حمار وحش وهو محرم قال فرده وقال: إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم اهـ رواه البخاري ومسلم.