الصفحة 4698 من 5609

وقال عبد الرزاق [8312] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عامر أهدى لابن عمر ظباء أحياء فردها وقال أفلا ذبحها قبل أن تدخل الحرم فلما دخلت مأمنها الحرم لا أرب لي في هديته. عبد الرزاق [8313] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء مثله. الفاكهي [2171] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال قالَ ابن جريج أخبرني عطاء أن عبد الله بن عامر أهدى لعبد الله بن عمر أظباء أحياء فردها وقال: هلا ذبحها قبل أن يدخل بها الحرم، لما دخلت مأمنها الحرم، لا أرب لي في هديته هذه اهـ صحيح.

-عبد الرزاق [8314] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [8319] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كره ابن عمر أن يبتاع المحرم الصيد في الحل ثم يذبحه في الحرم. عبد الرزاق [8320] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان يكره للمحرم أن يأكل الصيد على كل حال اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [8316] عن الثوري عن صدقة بن يسار قال كان ابن عمر يكره أن يأكل الصيد وإن أدخل ذلك مكة مذبوحا اهـ صحيح.

-ابن أبي شيبة [15763] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى الصيد ولا يدل عليه اهـ صحيح.

-عبد الرزاق [8317] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عمر كان يرى داجنة الطير والظباء بمنزلة الصيد اهـ سند صحيح.

وقال ابن جرير [12749] حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام، أخذ له أو لم يؤخذ له، وشيقة وغيرها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان لا يأكل الصيد وهو محرم، وإن صاده الحلال اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت