فهرس الكتاب
وقال ابن جرير [12763] حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن يونس عن أبي الشعثاء الكندي قال: قلت لابن عمر: كيف ترى في قوم حرام لقوا قوما حلالا ومعهم لحم صيد، فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: حلال اهـ أبو الشعثاء اسمه يزيد بن مهاصر مستور.
-ابن أبي شيبة [15034] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال سئل عطاء عن الصيد يؤخذ في الحل فيذبح في الحرم فقال: كان الحسن بن علي وعائشة وابن عمر يكرهونه اهـ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن يضعف.
-ابن أبي شيبة [15839] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر اهـ ضعيف.
-عبد الرزاق [8372] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يرمي في الحل أو يرسل كلبه أو لحايره والصيد في الحرم فقال: لا اهـ صحيح.
-عبد الرزاق [8305] عن ابن جريج أن عطاء أخبره أن ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد إذا أدخل الحرم حيا. قال ابن جريج فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسئل عنه فقال: لو ذبح في الحل كان أحب إلي. الفاكهي [2163] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الطير الذي يؤتى به مكة آكله؟ قال: لو ذبح في الحل لكان أحب إلي. قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيا. فقلت أكان ابن عباس يخص الصيد يدخل به الحرم حيا بالنهي عنه قال: لا ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهى عن أشباهه فأما الصيد فلم أعلمه اهـ ورواه ابن أبي شيبة [15036] حدثنا أبو داود عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أنه لم ير بأسا بالصيد يصطاده الحلال في الحل أن يأكله الحلال في الحرم، قال: كان ابن عباس يكرهه اهـ صحيح.