الصفحة 4812 من 5609

وقال البيهقي [19549] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن سعيد بن المسيب حدثه أن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول: لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بمسنة من المعز اهـ

ما يتقى من العيوب في الأضاحي

-أحمد [1021] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن رجلا سأل عليا عن البقرة فقال: عن سبعة. قال: القرن؟ قال: لا يضرك. قال: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك. قال: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن اهـ رواه الترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

-أبو داود [2804] حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بَيّنٌ عورها والمريضة بَيّنٌ مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقي. قال قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود: ليس لها مخ، أي معنى لا تنقي. صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت