فهرس الكتاب
وقال وكيعٌ ابن خلف في أخبار القضاة [3/ 41] حدثنا حمزة قال: حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا ابن شبرمة قال: أتيت منزل الشعبي وكان رجلا غيورا فخرج علي عليه ملاءة مورسة فقلت: يا أبا عمرو أخبرني عن قول ابن عمر: لا تجزي نفس إلا عن نفس. وعن قول عائشة وابن عباس وغيرهما: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة أتجزئ؟ قال: نعم اهـ حمزة هو ابن العباس المروزي. ثقات [1] .
-الطحاوي [6239] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عما استيسر من الهدي , فقال: جزور وبقرة أو شرك في دم. حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا أسد قال: ثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول فذكر مثله. رواه البخاري من حديث النضر بن شميل عن شعبة.
-الطحاوي [6232] حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: البقرة عن سبعة اهـ صحيح.
من ولي الذبح وما جاء في التوكيل
-ابن أبي شيبة [14925] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر في حجة نبي الله، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها وأشركه في هديه اهـ رواه مسلم.
-لوين في جزئه [57] حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن اهـ صحيح، علقه البخاري.
وقال عبد الرزاق [8169] عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن. لوين [58] حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن اهـ حديث أبي عوانة أسند.
(1) - قال البيهقي في باب الاشتراك في الهدي من كتاب الضحايا من السنن: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: البقرة عن سبعة اهـ