فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [17008] عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه أخبره قال سألت ابن عمر عن النبيذ فقلت: يا أبا عبد الرحمن هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال: كل مسكر حرام قال قلت فإن شربت من الخمر فلم أسكر فقال: أف أف وما بال الخمر؟ وغضب قال فتركته حتى انبسط أو قال أسفر وجهه أو قال حدث من كان حوله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من قد عرفت وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها في الآفاق يقول قال ابن عمر كذا وكذا قال: أعراقي أنت؟ قلت: لا. قال فممن أنت؟ قلت: من أهل اليمن. قال: أما الخمر فحرام لا سبيل إليها وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام اهـ صحيح.
-أحمد [ش 142] حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: حدثنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي قال: قال ابن عمر: الخمر من العنب اهـ وبه قال: قال ابن عمر: البتع من العسل، والمزر من الذرة اهـ وبه قال: قال لنا ابن عمر: السكر من التمر اهـ وبه قال: قال ابن عمر: الجعة من الشعير اهـ وقال ابن حبان في ترجمة أكيل من الثقات [6843] حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن زكريا ثنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي قال قال ابن عمر: الخمر من العنب والمسكر من التمر والبتع من العسل والمزر من الذرة والجعة من الشعير اهـ على رسم ابن حبان. وإنما هذا تفسير لما يسميه الناس في الأمصار.
وقال النسائي [5580] أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن ابن عمر قال: الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب اهـ صححه إسناده الألباني.
وقال ابن أبي شيبة [24557] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة يدعونها الخمر، ما فيها خمر العنب اهـ رواه البخاري نحوه.